for ever مشرفه القسم الاسلامى
عدد المساهمات : 95 نقاط : 213 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 29/09/2009
| موضوع: كيفية غسل الميت بالصور الثلاثاء نوفمبر 17, 2009 3:22 am | |
| </A>كيفية غسل الميت بالصور ] تكفينهـ يجب تكفين [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] ، وتكون قيمة الكفن من ماله ، لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي مات محرماً : ( كفنوه في ثوبيه ) ، ويُقدم تكفينه على الدين والوصية والإرث ]ـ إذا لم يكن له قيمة الكفن فتجب على من تلزمهم نفقته ، وهم أصوله وفروعه ، كأبيه أوجده أو ابنه أو ابن ابنه ، وإذا لم يجدوا فعلى بيت المال ، فإن لم يوجد فعلى من علم بحاله من المسلمين . [/size]ـ الواجب في كفن [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] ثوبٌ يستر جميع بدنه[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]صورة 9[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]صورة 10ـ يستحب تكفين الرجل في 3 لفائف بيضاء ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ( كُفّن في ثلاث لفائف بيض ) متفق عليه ، تُجمَّر ، أي تطيب بالبخور ، ثم تُبْسط بعضها فوق بعض ، ويُجعل الحنوط وهو طيب خاص بالموتى فيما بينها أنظر صورة 9 ، ثم يوضع [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] عليها مستلقياً على ظهره كما في صورة 10 ، ثم يوضع قطن مطيب بين ( إليتيه ) لئلا تخرج منه رائحة كريهة . ـ يستحب أن تربط خرقة عليها قطن كما في صورة 9 تغطي عورة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] بإدارتها على فرجيه . [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]صورة 11[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]صورة 12[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]صورة 13[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]صورة 14]ـ يستحب أن يجعل حنوط – أي طيب – على منافذ وجه [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] : عينيه ومنخريه وشفتيه وأذنيه ، وعلى مواضع سجوده ، وإن طُيب جميع بدنه فلا حرج ، لفعل بعض الصحابة .]ثم يُرد طرف اللفافة الأولى على شقه الأيمن] كما في صورة 11 ، ثم طرفها الآخر على شقه الأيسر كما في صورة 12 ، ثم يفعل باللفافة الثانية مثلما فعل بالأولى ، ثم الثالثة مثلها ، ثم تسحب الفوطة التي كانت تغطي عورته كما في صورة 12 ، ثم تعقد العقد وهي سبع كما في صورة 15 ، حتى لا تتفرق مع ربط ما يزيد من الكفن كما في صورة 13 ، ثم إعادته على رأسه ورجليه كما في صورة 14 ، ثم تحل العقد في القبر . فإن كانت العقد أقل من سبع فلا حرج ، لأن المقصود تثبيت الكفن . ـ يجوز تكفين [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] في ثوب وإزار ، ولكن الأفضل ما سبق .]المرأة تكفن في 5 أثواب : إزار ويكون أسفل البدن وخمار يغطي الرأس ، وقميص ( وهو كالثوب ولكن مفتوح الجانبين ) ، ولفافتان تعمان جميع الجسد .[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] صورة 15[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]صورة 16[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]]صورة 17 الصلاة على الجنازةـ الصلاة على الجنازة فرض كفاية . أي يكفي أن يقوم به بعض المسلمين 1ـ يُسن أن يقوم الإمام عند رأس الرجل ]كما في صورة 16 ، وعند وسط المرأة كما في صورة 17 ، لفعله صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز ( ص109) . [ـ السنة أن يتقدم الإمام على المأمومين ، ولكن إذا لم يجد بعض المأمومين مكاناً فإنهم يصفون عن يمينه وعن يساره . ـ يكبر الإمام أربع تكبيرات ، يقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة بعد أن يتعوذ ، وبعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما يفعل في التشهد ، أي يقول : ( اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ) وإن اقتصر على قوله : ( اللهم صلِّ على محمد ) فإنه يجوز . ثم بعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت بما ورد من أدعية ، ومن ذلك قول : ( اللهم اغفر له وارحمه ، وعافه واعف عنه ، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدَنَس ، وأبدله داراً خيراً من داره ، وأهلا خيراً من أهله ، وزوجاً خيراً من زوجه ، وأدخله الجنة ، وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار ) رواه مسلم . أما السِّقط وهو من كان عمره 4 أشهر فأكثر ، فإنه يدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( والسِّقط يُصلى عليه ويُدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة ) رواه أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز (ص80) .ثم بعد التكبيرة الرابعة يسكت قليلاً ، ثم يُسَلم عن يمينه تسليمة واحدة ، لفعله صلى الله عليه وسلم ، رواه الحاكم وحسَّن إسناده الألباني في أحكام الجنائز (ص129) ، ويجوز أن يسلم تسليمة ثانية عن يساره ، أنظر أحكام الجنائز للألباني (ص127) . ـ يسن أن يرفع المصلي يديه مع كل تكبيرة ، لفعله صلى الله عليه وسلم ، أخرجه الدارقطني وجوّد إسناده الشيخ ابن باز كما في فتاواه (13/148) . ـ من فاته بعض التكبير مع الإمام فإنه يُتابع الإمام ، مثلاً : إذا دخل مع الإمام في التكبيرة الثالثة ، فإنه يدعو للميت ثم بعد التكبيرة الرابعة يكبر فيقرأ الفاتحة ثم يكبر فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يُسَلم ، إذا أمكنه ذلك قبل رفع الجنازة ، وإلا سلم مع الإمام ولا شيء عليه . ـ من فاتته الصلاة على [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] جاز له أن يصلي على القبر ، أي يجعل القبر بينه وبين القبلة ويصلي عليه كما يصلي على الجنازة كما في صورة 18 ، لفعله صلى الله عليه وسلم ، متفق عليه . [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]ـ تستحب الصلاة على الغائب ، أي الذي يموت في بلاد أخرى ، إذا لم يُصَل عليه هناك . ـ يُصلي المسلمون على قاتل نفسه ، وعلى قطاع الطرق ، ولكن يُسْتحب لأمير البلد وعالمها أن لا يصلي عليه ، لينـزجر بذلك غيره . ـ تجوز الصلاة على الجنازة في المسجد لفعله صلى الله عليه وسلم ، رواه مسلم ، والسنة أن يُجْعل للجنائز مكان خاص للصلاة عليها خارج المسجد ، لئلا يتلوث ، ويُسْتحب أن يكون هذا المكان قريباً من المقبرة تسهيلاً على الناس . [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]صورة 19[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]صورة 20[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]]صورة 21][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط][]ـ يستحب حمل الجنازة من جهاتها الأربع على الأكتاف كما في صورة 19 . ]ـ يسن الإسراع غير الشديد بالجنازة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( أسرعوا بالجنازة ) . [/]ـ يجوز أن يمشي الناس أما الجنازة ، أو خلفها ، أو عن يمينها ، أو عن شمالها ، فكله وارد في السنة ،] أنظر أحكام الجنائز للألباني (ص73) . ]ـ يكره أن يجلس الذي يتبع الجنازة قبل أن توضع الجنازة على الأرض ، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك . ]]ـ يكره دفن [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] في الأوقات الثلاثة التي نهى صلى الله عليه وسلم عن الدفن فيها ، وهي ما جاء في حديث عقبة بن عامر – رضي الله عنه – قال : ( ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس ، وحين تضيّف الشمس للغروب حتى تغرب )] رواه مسلم . ]ومعنى ( حين يقوم قائم الظهيرة ) أي قبل الزوال بقليل ، ومعنى ( تضيّف الشمس للغروب ) أي تميل للغروب . [/size]]ـ يجوز دفن [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] في الليل أو النهار حسب التيسير ، ويستثنى من ذلك الأوقات الثلاثة الماضية . [/size]]ـ يسن أن يغطى قبر المرأة حين إدخالها فيه ليكون أستر لها .[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]]صورة 22[/size]ـ يسن أن يُدْخل [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] القبر من عند رجلي القبر ، ثم يُسل سلاً ، أنظر صورة 20 ، فإذا لم يمكن ذلك أدْخل من جهة القبلة أنظر صورة 21 . ـ اللحد أفضل من الشق ، قال صلى الله عليه وسلم : ( اللحد لنا والشق لغيرنا ) رواه أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز (ص145) . واللحد هو أن يُحفر للميت في قاع القبر حفرة من جهة القبلة يوضع فيها كما في صورة 22 . والشق هو أن يحفر له حفرة وسط قاع القبر أنظر صورة 23 . يسن تعميق القبر ليأمن على [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] من السباع ، ومن خروج رائحته . ـ يقول من يُدخل [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] في قبره : ( بسم الله وعلى سُنة – أو ملة - رسول الله ) لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك ، رواه أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز (ص152) . [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]صورة 23[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]صورة 24[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]]صورة 25[/size]ـ يُسن وضع [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] في قبره على شقه الأيمن مستقبلاً القبلة كما في صورة 24 ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( الكعبة قبلتكم أحياءً وأمواتا ) رواه البيهقي وحسنه الألباني في الإرواء (690) ، ولا يضع تحت رأسه وسادة من لِبْن أو حجر ، لأنه لم يثبت ذلك ، ولا يكشف وجهه إلا إذا كان [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] محرماً كما سبق . ثم يسد فتحة اللحد باللبن ، وما بين اللبن بالطين . ـ يسن بعد أن يفرغ من وضعه في قبره أن يحثو كل مسلم من الحاضرين على قبره ثلاث حثيات من التراب ، لفعله صلى الله عليه وسلم ، رواه ابن ماجه وصححه الألباني في أحكام الجنائز ( 153) كما في صورة 25 . ـ يسن أن يُرْفع القبر مقدار شبر ليُعلم أنه قبر فلا يُهان ، ويكون مُسَنماً ، أي على هيئة سنام البعير أنظر صورة 26 ، لأنه صفة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ، رواه البخاري . ثم توضع عليه الحصباء كما فُعل بقبره صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود ليعرف انه قبر فلا يهان ، ثم ترش الحصباء بالماء لورود ذلك في السنة ، روي في ذلك مراسيل صحيحة ، أنظر الإرواء (3/206) ، ويضع على قبره حجراً عند رأسه ليعرف ، كما فعل صلى الله عليه وسلم بقبر عثمان بن مضعون رضي الله عنه ، رواه أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز (ص155) .ـ يحرم تجصيص القبر – أي وضع الجُصّ عليه – أو البناء عليه ، أو الكتابة عليه ، أو الجلوس عليه ، أو وطؤه ، أو الاتكاء عليه ، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كله ، رواه مسلم . يُكره دفن اثنين أو أكثر في قبر واحد ، إلا للضرورة ، بأن يكثر الموتى ويقل من يدفنهم ، كما فعل بشهداء أحد ، ويجعل بين كل اثنين حاجزاً من تراب . ـ يُسن أن يبعث لأهل [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] إذا كانوا مشغولين بميتهم طعام ، لقوله صلى الله عليه وسلم لما مات جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه : ( أطعموا آل جعفر طعاماً فقد أتاهم ما يشغلهم ) رواه أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز (ص167) . ـ يكره لأهل [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] أن يصنعوا الطعام للناس ، لقول الصحابة رضي الله عنهم : ( كنا نَعُد صنع الطعام والاجتماع لأهل [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] من النياحة ) رواه أحمد وصححه الألباني في أحكام الجنائز (ص167) . [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]تسن للرجال زيارة القبور ، للدعاء لهم والاعتبار كما في صورة 26 ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( كنت نهيتكم عن زيارة القبور ، فزوروها ، فإنها تذكركم الآخرة ) رواه مسلم ، أما النساء فيحرم عليهن زيارة القبور ، لأنه صلى الله عليه وسلم ( لعن زائرات القبور ) حديث حسن رواه أهل السنن ، لأنهن قليلات التحمل ، فقد يفعلن المحرمات ، من لطم الخدود والنياحة وغيرها ، وقد يكن سبباً للفتنة في موضع يُذكر بالآخرة . ـ يقول زائر المقبرة : ( السلام عليكم دار قوم مؤمنين ، وإنـّا إن شاء الله بكم لاحقون ) لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك ، رواه مسلم . وليحذر المسلم من تعظيم القبور ، أو التبرك والتمسح بها ، لأن ذلك من وسائل الشرك . ] [[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]] ـ تسن تعزية أهل [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] بقول : ( إن لله ما أخذ وله ما أعطى ، وكل شيء عنده بأجل مسمى ، فاصبر واحتسب ) لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم ، متفق عليه . [/size][]وإن قال : ( عظم الله أجرك ) أو ( أحسن الله عزاك ) فلا حرج . [ ـ يجوز البكاء على [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] بلا تكلف ، لأنه صلى الله عليه م ن ق و ل | |
|
milano مدير ورئيس و مصمم المنتدى
عدد المساهمات : 109 نقاط : 218 السٌّمعَة : 16 تاريخ التسجيل : 22/09/2009 العمر : 32 الموقع : منتديات حب و بس
| موضوع: رد: كيفية غسل الميت بالصور الأربعاء نوفمبر 18, 2009 2:51 am | |
| بجد استفاده رائعه منك يا for ever | |
|